قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 61

الجزء ٦١ · صفحة ١٥٨

مسألة: وسألته(1) عمن أقر من المشركين عند امرأته بعد إسلامه وهي مسلمة أنه زنى في الشرك؟ قال: عندي أنه لا يشبه إقرار أهل الصلاة على أنفسهم بالزنى، وما أراها تحرم عليه، والله أعلم.

مسألة: وسألت عن رجل رأى امرأته راكبة على امرأة تفجر بها؟ قال: ليس النساء [على النساء](2) مما يحرم به على الأزواج، وهي امرأته وبينهما الميراث، إلا أن لا تسخو نفسه أن يقيم معها.

مسألة: وسئل عن رجل دخل في بيته فوجد في بيته مع امرأته امرأة، ووجد رجلا في بيته مع أحدهما يزني بها، ورأى منها ما يوجب الحد، ولم يعرف امرأته من الأخرى، ما ترى عليه في امرأته؟ قال: لا بأس عليه في امرأته حتى يعرف أن(3) امرأته هي التي كانت تزني بالرجل، أو يقوم معه أربعة شهداء عدول بالزنى؛ فحينئذ تحرم عليه امرأته، انتهى. ومن أول الباب(4) إلى هنا كله منقول من كتاب بيان الشرع.

مسألة: ومن غيره: الزاملي: وفي 70 س رجل أقر عند زوجته أنه زنى، ما الذي يجب عليها؟ قال: تمنعه نفسها حتى يكذب نفسه

قال(5): أرأيت إن جهلت ذلك ووطئها، وعلمت أن عليها أن تمنعه نفسها إلى أن يكذب نفسه، فمنعته وأكذب نفسه؟ قال: على ما سمعته من آثار

(1) ث: وسألت.

(2) ث: بالنساء.

(3) زيادة من ث.

(4) ث: الكتاب.

(5) زيادة من ث.

٢٤٬٧٧٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.