الجزء 61
الجزء ٦١ · صفحة ١٦٢وقول: إن شاءت كذبته وتقيم(1) عنده؛ لأنه مدع عليها إزالة ما أجاز الله لها منه، وكذلك إن أقرت هي عنده بالزنى؛ فهي مدعية وهو بالخيار إن شاء صدقها ولا صداق لها، وإن شاء كذبها وحكم له عليها بالزوجية، والله أعلم.
مسألة عن الشيخ صالح بن سعيد: وفي المرأة إذا أقر عندها زوجها بالزنى، أو عرّض قدامها ولم يصرح، وجهلت أن تكذبه وتمنعه نفسها إلى أن يكذب نفسه، ووطئها بعد ذلك، أيقع بينهما حرمة أم لا؟ قال: أما التعريض؛ فلا عليها منه شيء إذا لم يصرح، وأما إذا أقر عندها بالزنى بالتصريح؛ فقول: إنها تحرم عليه. وقول: إنها(2) تمنعه نفسها حتى يكذب نفسه، فإن غلبها على نفسها قبل أن يكذب نفسه فتكذبه به هي، فإن جهلت وأوطأته نفسها قبل أن يكذب نفسه؛ فيعجبني أن تسأله بعد ذلك، فإن أكذب نفسه؛ فعسى أن يجوز لها 72 س المقام معه، وإن لم يكذب نفسه؛ لم يعجبني أن تقيم معه، والله أعلم.
مسألة عن أبي الحواري: عن رجل أقر لامرأته أنه زنى قبل أن يتزوجها؛ فقد قالوا: تمنعه نفسها حتى يكذب نفسه، كان ذلك منه قبل أن يتزوجها أو بعدما تزوجها، فإن غلبها على نفسها من قبل أن يكذب نفسه؛ لم تحرم عليه.
مسألة: ابن عبيدان: وفي امرأة أذنت لزوجها أن يطأ أمتها جهلا منها، أترى بين الزوج والمرأة حرمة؟ قال: لا يجوز للمرأة أن تأذن لزوجها أن يطأ أمتها، وإذا