الجزء 61
الجزء ٦١ · صفحة ١٦٤بدليل قول الله تعالى(1): ﴿الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور:3]، ونزلت في ذلك آية الملاعنة مع المعاينة، والله أعلم.
مسألة: وإذا اطلعت المرأة على زوجها بعمل(2) (ع: يعمل) عمل قوم لوط، أو رأته يأتي بهيمة؛ فقد حرم عليها زوجها أبدا، فلا تقيم(3) معه، ولتهرب منه أو تفدي نفسها، والله أعلم.
مسألة: وإذا أقر الرجل بين يدي(4) امرأته بعمل قوم لوط، أو إتيان البهائم، أو بالزنى؛ فقد حرم عليها زوجها أبدا؛ فلا تقيم(5) معه، ولتفدي منه نفسها.
قال أبو عبد الله: ليس عليها أن تفتدي بمالها، ولها أن تمنعه نفسها حتى يكذب نفسه، والله أعلم.
مسألة: ابن عبيدان: إن الزاني ما(6) لم يحد على(7) الزنى؛ فجائز له أن يتزوج امرأة غير زانية، وكذلك المرأة على هذه الصفة، كان الزنى قبل التزويج أو بعده.
مسألة من منثورة قديمة: 73 س وسألته عن امرأة عاينت زوجها وهو يطأ جارية له فيها شريك، هل تحرم عليه؟ قال: نعم.
(1) زيادة من ث.
(2) هذا في ث. وفي الأصل: يعمل.
(3) ث: تقيمن.
(4) زيادة من ث.
(5) ث: تقيمن.
(6) ث: إذا.
(7) ج: حد.