قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 61

الجزء ٦١ · صفحة ١٦٤

بدليل قول الله تعالى(1): ﴿الزَّانِي لَا يَنكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ﴾ [النور:3]، ونزلت في ذلك آية الملاعنة مع المعاينة، والله أعلم.

مسألة: وإذا اطلعت المرأة على زوجها بعمل(2) (ع: يعمل) عمل قوم لوط، أو رأته يأتي بهيمة؛ فقد حرم عليها زوجها أبدا، فلا تقيم(3) معه، ولتهرب منه أو تفدي نفسها، والله أعلم.

مسألة: وإذا أقر الرجل بين يدي(4) امرأته بعمل قوم لوط، أو إتيان البهائم، أو بالزنى؛ فقد حرم عليها زوجها أبدا؛ فلا تقيم(5) معه، ولتفدي منه نفسها.

قال أبو عبد الله: ليس عليها أن تفتدي بمالها، ولها أن تمنعه نفسها حتى يكذب نفسه، والله أعلم.

مسألة: ابن عبيدان: إن الزاني ما(6) لم يحد على(7) الزنى؛ فجائز له أن يتزوج امرأة غير زانية، وكذلك المرأة على هذه الصفة، كان الزنى قبل التزويج أو بعده.

مسألة من منثورة قديمة: 73 س وسألته عن امرأة عاينت زوجها وهو يطأ جارية له فيها شريك، هل تحرم عليه؟ قال: نعم.

(1) زيادة من ث.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: يعمل.

(3) ث: تقيمن.

(4) زيادة من ث.

(5) ث: تقيمن.

(6) ث: إذا.

(7) ج: حد.

٢٤٬٧٨١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.