قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 61

الجزء ٦١ · صفحة ١٨٠

يعلم فيها كعلمه؛ كان التزويج ثابتا عندي للزوج والمرأة فيما يسعها من حكم ذلك.

مسألة: أظنها عن الشيخ مهنا بن خلفان: وإذا اشتهر على امرأة أنها ولدت من غير زوج، وأظهرت توبتها بعد ذلك من فعلها، وأراد أحد أن يتزوجها، أيجوز له أن يتزوجها، وللشهود أن يشهدوا، وللمزوج أن يزوج أم لا؟

الجواب: فيما أرجو أن الزانية تحرم على زوجها، فيما صح زناها معه، وأما غيره؛ فجائز له تزويجها بعد توبتها إلى الله من ذلك، 82 س خصوصا إذا كانت غير محدودة على الزنى، ولم يكن هو قد زنى بها، وأما بنفس الولادة من غير زوج؛ فهي أبعد من الحرمة على من صح معه ذلك منها؛ لأنه يحتمل وقوع ذلك على إكراه عليها، ممن(1) تجرأ على الله بركوب معصيته، ولم يراقبه في عاقبته، وإذا صح جواز التزويج للزوج؛ فالمزوج والشهود على التزويج مثله في الجواز، لم يبن لي وجه الفرق بينهم، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ مسعود بن هاشم البهلوي ?: وفي امرأة زنت وأتت بولد، وقالت أنها تابت، وأراد رجل أن يتزوجها، أيجوز أم لا؟ قال: إذا تابت؛ فجائز له تزويجها، وبعض كره ذلك مخافة أن تفعل فعلها الأول عند هذا الرجل.

قال الناسخ: وهذا إذا لم تكن محدودة على الزنى، وإن كانت محدودة [على الزنى](2)؛ فلا يجوز تزويجها إلا لمن كان محدودا مثلها على الزنى، [إن كان](3) من

(1) ث: بمن.

(2) زيادة من ث.

(3) زيادة من ث. وهي في الأصل مشطوبة.

٢٤٬٧٩٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.