الجزء 61
الجزء ٦١ · صفحة ١٨٨على ذلك؛ لم يفرق بينهما؛ /86 م/ [وذلك لما](1) رخص الله في التعريض للمتوفى عنها زوجها. انقضى الذي من كتاب بيان الشرع.
مسألة: الشيخ عامر بن علي العبادي: في رجل قال لامرأة تحت زوج: "إني أهواك، فإذا خرجت من زوجك، فأتزوج بك"، فخرجت المرأة من زوجها بفدية أو طلاق، هل يحل له تزويجها أم لا؟ قال: أما إذا كان خرجتها من سبب منها مراغمة له لمعنى وعد جرى بينهما وبين من هواها؛ فلا تحل له أبدا بعد خروجها من زوجها الأول، ولا أعلم فيه اختلافا، إلا إذا رجع إليها برجوعه عن وعده ذلك، قبل خروجها أو بعده؛ فعلى هذا فقد جرى في جوازها له معنى الاختلاف؛ فقد شدد في ذلك بعض المسلمين، وبقي على منعه عن تزويجه بها بعد انقضاء عدتها من الأول، وبعض كرهه، وبعض رخص في ذلك فأباحها، وكله من قول أهل العدل.
قلت له: أرأيت إذا قالت هي لرجل وهي ليس لها زوج: "أن لو طلقت زوجتك لأردك زوجا لي"، فطلق هو زوجته، هل يحل له تزويجه بها؟ قال: نعم.
قلت له: أرأيت إذا كانت هي تحت بعل، وصح منها هذا القول، وطلق هو زوجته، وخرجت هي من زوجها، أتحل له أم لا؟ قال: هذه كالأولى، والقياس عليها أولى.
قلت له: أرأيت إن كان له أربع زوجات أو أقل، بل عنده ممن يحرم عليه الجمع بينهما وبين إحدى زوجاته فقال لها: 86 س "إني أريدك بتزويج، هل تريديني إذا طلقت واحدة من الأربع أو التي لا يحل جمعك معها"، فأجابته
(1) ث: وكذلك بما.