قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 61

الجزء ٦١ · صفحة ١٨٩

لذلك، وهي ليس معها زوج، ولا في عدة من زوج، فطلق من لا يحل جمعها معها، أيحل له التزويج بها أم لا؟ قال: أما في معنى الحلال والحرام؛ فلا أقدر على حجرها عليه؛ لأن وعدها هي غير وعده هو، وإنعامها له وهي مع زوج أو في عدة من زوج، كما إن لمس هو لفرجها، والنظر إليه حال حجره عليه غير لمسها هي لفرجه، ويخرج فيه القول مني على معنى الكراهية لتزويجه بهذه وهذه، حتى أنه فيما أحسبه الموجود في الأثر معنى الاختلاف في التي ترى رجلا نائما قد انتشر ذكره، فأدخلته فرجها، وهو لم يعلم ولم يقصده، وأراد تزويجها بعد علمه بفعلها؛ فأحسب أنه قد أجاز له من أجاز، وبعض شدد في ذلك، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ ناصر بن خميس: وعن رجل قتل رجلا وأراد تزويج زوجته، أيحل له تزويجها أم لا؟ قال: لم أعلم تحريمها عليه إذا لم تواعده بذلك في حياة زوجها، ولا في عدتها منه، وعندنا أنها لا تحرم عليه إذا كان على ما وصفنا؛ لأن ذلك لم يكن بمنزلة من قتل فيرثه فيحرم عليه ميراثه، بل هي تملك أمرها، إن لم ترده للتزويج، فلها ذلك عندنا.

قال الصبحي: لا يعدم جواز تزويجها من /87 م/ الكراهية، وحسن أن لا يتزوجها، وعسى بعض لا يرى له ذلك، وأما مواعدتها هي؛ فقال من قال: لا تحرمها عليه إذا لم يكن ثم علة، والله أعلم.

مسألة عن الشيخ صالح بن وضاح: ومن قتل رجلا هل له أن يتزوج زوجته بعد تمام عدتها؟ قال: يختلف في ذلك؛ وأكثر القول بالجواز، والله أعلم.

مسألة: ورجل أشار على رجل بطلاق زوجته لأجل ما شكا إليه منها، أعليه إثم، وتحرم عليه إن أراد تزويجها؟

٢٤٬٨٠٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.