قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 61

الجزء ٦١ · صفحة ١٩٠

الجواب: إن كان هذا المشير رأى الصلاح في الفرقة بينهما، وأقرب لاستقامتهما في دينهما، وإلى ذلك قصد، وأراد هذا المشير؛ فأرجو أن لا بأس عليه، ولا يحرم عليه تزويجها إن أراد تزويجها، وإن كانت نيته على غير هذا المعنى، والله أعلم، والنيات هن المنجيات وهن المهلكات، والنية هي العمل بين العبد وربه، والله عليم بذات الصدور.

قال المؤلف: وقد جاء شيء من معاني هذا الباب في المواعدة للتزويج، في الجزء الذي فيه أحكام الرضاع، وفي جزء العِدَدِ، والله الموفق.

٢٤٬٨٠٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.