الجزء 61
الجزء ٦١ · صفحة ١٩١الباب السابع عشر في غسل الخنثى وتزويجه وميراثه
ومن كتاب المعتبر: قلت: هل على الخنثى غسل من الجنابة؟ فنعم عليه الغسل من الجنابة والحيض، وإذا رأى الحيض؛ توضأ لكل صلاة وصلى، فإذا طهر؛ اغتسل.
قال غيره: 87 س معي أنه يحسن معنى هذا في معنى أمر الخنثى إذا ثبت حكمه حكم خنثى؛ لأنه يلزمه معنى حكم الأنثى ومعنى حكم الذكر فيما(1) يجتمع عليه من حكمهما مما ثبت معناه مجتمعا، فإن خرج منه المني من خلق الأنثى، أعني: الخنثى من خلق الأنثى باحتلام في منام أو يقظة بغير معنى جماع؛ فعليه الغسل على قول من يقول بذلك على الأنثى، إذا كان بغير جماع. وعلى قول من يقول ليس ذلك عليها، أعني: الأنثى؛ ليس على الأنثى (خ: الخنثى) مثل ذلك بمعنى ما يجب عليها من خلق الأنثى من حكم الابن، وإن خرج منه الماء الدافق من المني من خلق الذكر بأي وجه كان، باحتلام منام أو يقظة، بملامسة أو غير ملامسة؛ خرج عندي ثبوت الغسل عليه؛ لأن ذلك ثابت على الذكر من أي وجه كان منه ذلك، ولا أعلم في ذلك اختلافا، ويلزمه في ذلك عندي حكم ما يخصه من حكم الذكر في موضع ما يجتمع فيه، وحكم الأنثى في موضع ما يجتمع فيه ويختلف، (ع: وإن) جامع الخنثى بخلق الذكر حتى غابت الحشفة منه في ذكر أو أنثى، أو دابة؛ وجب عليه عندي حكم الغسل،
(1) ث: ما.