الجزء 61
الجزء ٦١ · صفحة ١٩٣والتطهر، وليس على الأنثى صلاة في الحيض، فلما أن لم يكن أنثى؛ كان ذلك إشكال من أمره في الصلاة.
وليس للذكر أن يترك الصلاة على حال ثبت حكم الصلاة للإشكال 88 س والتطهر والوضوء، وقد يشبه معاني أحكام الغسل عليه لكل صلاة؛ لأن ذلك قد يلزم الأنثى في الاستحاضة في غير أيام الحيض، فيثبت عليه في الاعتبار أحكام الأنثى وما يلزمها على الانفراد، وأحكام الذكر في مثل هذا الموضع ثبوت الصلاة عليهما جميعا، والتطهر لها(1) بمعاني ما ثبت على الذكر وما يثبت على الأنثى إذا(2) جاء ما يشبه ذلك من أمره، وإذا طهر الخنثى من الحيض وانقضى أيام الحيض منه؛ ثبت عليه الاغتسال؛ لثبوته على المرأة من الحيض.
وما جاء من الدم السائل في غير أيام الحيض، مما يكون من الأنثى استحاضة؛ أشبه عندي أن يلزمه ما يلزم المستحاضة من الغسل، على قول من يقول: الغسل على المستحاضة، ولكنه إذا لم يثبت عليها الغسل في أيام الحيض، وإنما عليها الوضوء حتى تطهر من الحيض، ثم تغسل غسلا واحدا؛ ففي أيام الاستحاضة أشبه أن يلزمها الغسل، أعني: الخنثى؛ لأن المستحاضة قد قيل عليها الغسل. وقد قيل إنما عليها الوضوء، وهذا في الأنثى والخنثى عندي أقرب أن يشبه فيها انحطاط الغسل بالاستحاضة إذا كان قد قيل إنما عليها الوضوء في أيام الحيض حتى تطهر من حيضة، ويكون في أيام الحيض، ولم يبعد عندي ألا