قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 61

الجزء ٦١ · صفحة ١٩٧

والأنثى، فإذا خرج الماء الدافق من خلق الذكر ولم تحض؛ أعجبني أن يكون ثبت فيه حكم الذكر، ولو خرج الماء الدافق منه من خلق الذكر والأنثى، وإن كان عندي غير خارج من العلة؛ لأنه قد يكون ذلك من الأنثى والذكر جميعا، فلم ينتقل عندي بحكم الحقيقة عن الإشكال إذا جاء بما لا يأتي به الذكر والأنثى، وكذلك لو لم يأت منه الماء الدافق من خلق الأنثى، وإنما يخرج منه من خلق الذكر؛ لأنه لم يأت بما لم(1) يأت به الذكر، وذلك قد يأتي به الذكر ولكنه لما أتى منه حكم ما يكون به الأغلب من حكم الذكر من خلق الأنثى (خ: الذكر)، ولم يأت منه ما لا يكون إلا من الأنثى وهو الحيض؛ أعجبني أن يكون حكمه حكم الذكر على قول من قال بذلك، وإذا جاء منه ما يكون به حكم الأنثى خاصة وهو الحيض؛ كان حكمه حكم الأنثى، ولو جاء منه ما يكون الأغلب من حكم الذكر؛ لأنه(2) قد يكون ذلك من الذكر والأنثى، والحيض لا يكون إلا من الأنثى، فافهم معاني ذلك إن شاء الله.

ويخرج في ميراثه معنى الاتفاق أنه إنما يكون 91 س في حكم المواريث في الخناثا في البنين والإخوة وفي(3) العصبات، ولا يثبت في معاني الأحكام أن يكون أبا خنثى فيكون له ميراث الخنثى، وإذا ثبت أبا ولو كان فيه خلق الذكر والأنثى؛ كان حكمه حكم أب في المواريث، وفي العصبات في أمر العواقل والقود، وانتقل عن حكم الإشكال، وكذلك إذا ثبت في(4) الخنثى والدا (خ:

(1) زيادة من ث.

(2) زيادة من ث.

(3) زيادة من ث.

(4) زيادة من ث.

٢٤٬٨١٤ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.