قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 61

الجزء ٦١ · صفحة ١٩٨

والدة) انتقل إلى حكم الأنثى إذا ولد، وكان له حكم الأنثى في الميراث من ولده، وولد ولده، واستحال عن حكم الإشكال في جميع الأحكام إلى حكم الأنثى من مواريث الأم والجدة، فيكون لها ما للأم وما للجدة، ولا تكون جدة خنثى، وزوج خنثى، ولا زوجة خنثى، ولا يكون جدا خنثى، ولا أما خنثى، ولا تكون جدة خنثى في معاني المواريث كلها في معاني(1) أحكام المواريث، ومن ثبت بأحد هذه الأحوال بأحكام المواريث؛ ثبت له حكمه، لا حكم الخنثى، وما سوى هؤلاء؛ فمعي أنه يلحقه (خ: يلحقهم) أحكام الخنثى إذا كان ذلك في حال حكم الخنثى من خلق الذكر والأنثى، ولم يغلب عليه أحد الحكمين من جميع الورثة من البنين، وبني البنين، والإخوة وبينهم ما كانوا والعصبات ما كانوا، ما سوى الأجداد من الأعمام وبنيهم، وأعمام الأم وبنيهم، وجميع العصبات، وجميع الأرحام.

ومعي أنه يخرج في معاني أحكام الإشكال /92 م/ أنه لو تزوج خنثى بأنثى ورضيت به زوجا، وجاز بها أو لم يجز ثم مات أحدهما؛ إنه في بعض القول أنه يكون زوجا في حكم الميراث وله ميراث الزوجية لمعنى الإشكال، وأنه لا يصح هنالك حكم براءة من الزوجية، ولا يكون زوجا خنثى، فيكون له نصف ميراث الزوجة ونصف ميراث الزوج؛ فهذا لا يستقيم، وإذا ثبتت الزوجية على قول من يقول بذلك بالخنثى (خ: الخنثى) على الأنثى؛ فالميراث بينهما أنه إذا مات الخنثى عن الأنثى؛ كان لها منه ميراث زوجة، وإذا ماتت عنه؛ كان له منها ميراث الزوج من النصف والربع، إذا كان على سبيل حكم الزوجية. وعلى قول

(1) زيادة من ث.

٢٤٬٨١٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.