الجزء 61
الجزء ٦١ · صفحة ٢٠٧الباب الثامن عشر في عدة المطلقة ثلاثا وبيان من يحلها لزوجها ومن لا يحلها وشرح معاني ذلك
مسألة: ومن جواب الشيخ أبي نبهان الخروصي: فيمن طلق زوجته ثلاثا، هل يحلها له تزويج صبي أو بالغ، أو وطء في حيض أو نفاس، أو في استحاضة في العدة [أو غلط في العدة](1) أو إيلاج النطفة، أو حمل من نطفة دون إيلاج، أو وطء معتوه، أو أعجم، أو مجنون، أو خنثى، أو خصي، أو عنين، أو مجبوب، أو كتابي، أو ذي محرم منها، أو تزوجها محرم بالحج، [أو وطئها بالمحرم بالحج](2)، أو عقد نكاحها محرم وهي محرمة دونه، أو وطئها من يختلف في تحليل تزويجه من قبل النسب /97 م/ أو الصهر، أو عبد، أو مولى، والتي يلي عقدها مشرك بإذن، أو أقلف، والمحدود من أهل الكتاب، وتزويج من زنى بها، والزانية من أهل الكتاب لا ينكحها إلا زان من أهل الصلاة أو وطئها بتزويج المتعة، وتزويج المولى بالعربية، ومن رد بعيب من أهل الصناعات بالحجام، والمردودة بعيب، والمرأة المكرهة على التزويج، وفي الصبية يحلها صبي أو بالغ؟
قال: إن المطلقة لا تحل لمن طلقها ثلاثا بنص الكتاب والسنة، وإجماع الجميع(3) من الأمة؛ حتى تنكح زوجا غيره [ويطلقها، وتبين](4) منه بمعنى لا