قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 61

الجزء ٦١ · صفحة ٢١٢

حصول معنى الجماع الموجب لمعنى الإباحة به لها على من طلقها ثلاثا، وأما بعد البلوغ؛ فيحلها مهما رضي بها زوجة له، وذاق عسيلتها جماعا منه لها في موضع الجماع، يكون في حال ليس بممنوع فيه من ذواقها(1) وإنزال(2) النطفة منه في(3) والج فرجها، وانقضاء عدتها بعد الخروج من الآخر بمعنى لا يمنع به الأول من تزويجها، وبدون ذلك من جماعة لها لا يكون لعسيلتها ذائقا. وقيل: إنه إذا جامعها بشهوة؛ فقد ذاق عسيلتها.

وفي قول ثالث: إنه إذا غابت الحشفة من ذكره بفرجها؛ فقد حصل له بذلك معنى ذواق العسيلة، أنزل(4) الماء الدافق أو لم ينزل في والج فرجها، وعلى كل قول منها؛ فلا تصح إباحتها لمن طلقها بمعنى الوطء حتى يكون من الآخر على ما قد نص عليه من الوصف في رأيه وقوله، ويعجبني من ذلك القول الآخر منها؛ لمعنى ثبوت سائر الأحكام به المنتاطة بالجماع في الإجماع، بغيبوبة الحشفة في الفرج من نقص الطهارة ولزوم الغسل وفساد الصوم والحج والاعتكاف، واستمام(5) المفروض من المهر ووجوب(6) العدة وثبوت الرد، ووقوع الحنث في الإيلاء، وفي الطلاق بالجماع(7) وبر اليمين في ذلك، وكون التحريم في

(1) ث: ذاقها.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: والزوال.

(3) ث: من.

(4) ث: إنزال.

(5) ث: واتمام.

(6) هذا في ث. وفي الأصل: ووجب.

(7) هذا في ج. وفي الأصل، ث: الجماع.

٢٤٬٨٢٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.