قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 61

الجزء ٦١ · صفحة ٢١٤

وقيل: إذا غابت الحشفة بالفرج، فقد حصل له معنى ذواقها، أنزل(1) الماء الدافق في والجه أو لا؟ وعلى كل قول من هذه الآراء فكأنه لا تصح إباحتها في رأي من قاله؛ حتى يكون على ما قد حده فيه، وأنا أقول في الآخر أنه أعجب الثلاثة إلي في حد الجماع؛ لما به يتعلق على حال في الإجماع من نقض الطهارة مع وجوب الغسل وفساد الصوم، والحج، والاعتكاف، وتمام المفروض من المهر، ولزوم العدة، وثبوت الرد، ووقوع الحنث في الإيلاء والطلاق، أو ما يكون من نوع في الفراق، أو ما يوجبه في اليمين لحنثه، أو برها، وكون التحريم في الظهار، وبطلان الخيار والتغيير، مهما كان على الرضى من وراء البلوغ، [والتحرير وتحريم](2) الربائب وغيرهن من ذوات الطهر، أو المحيض، أو النفاس على العمد على الأصح، لا فيما عداه؛ فإنه يجوز أن يصح به فيهما لعدم ما به من البأس، إلا وأن الصبي في جماعة لها كأنه(3) في هذا الموضع لا أثر له في قول من نعلمه، فأنى يجوز أن يحلها.

(رجع) وأما إذا كان قد كان كون ذلك على معنى الغلط في العدة؛ فليسه بمبيح(4) لها؛ لأن ذلك واقع منهما على وجه نكاح فاسد في الأصل، والأصل المبيح لمعنى المراجعة بينها(5) وبين المطلق ثلاثا لها بالتزويج نكاحها /101 م/ لمن يصح في الحق ويثبت له عليها، ولها عليه عقدة التزويج في الأصل على سبيل

(1) ث: إنزال.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: أو التحريم. ج: التحرير وتحريم.

(3) زيادة من ث.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: يبيح.

(5) هذا في ث. وفي الأصل: بينهما.

٢٤٬٨٣١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.