الجزء 61
الجزء ٦١ · صفحة ٢١٧لحقيقة كون الولوج لجواز /102 م/ تطرق الشك إليه باحتمال عدم ولوجه في مقابلته؛ فهو في حكم الإشكال أبدا حتى يصح ولوجه بصحيح برهان شرعي.
ومن البيان لمعنى هذا من كونه والجا ظهور الحمل من ذلك، وحينئذ يكون الحكم كما بينت لك الحكم آنفا في ذلك، وذلك إنما الحكم بمعنى هذا يخرج فيها ولها، وعليها في معنى ثبوت الرد بذلك للآخر عليها، والإباحة في الرجعة لمطلقها الأول مهما كان كون ذلك من الآخر بها، وقد تقدمت له عليها عقدة التزويج على الشريطة في ذلك بأن يكون ذلك ممن يثبت لها عليه ذلك التزويج، ويكون حكمه في حكم أهل الحق ثابتا؛ لأنه إذا أتى ذلك الذي أتاه من لا يثبت لها عليه ولا له عليها معنى الزوجية على حال، وفي كل حال من الحال، أو لكون ذلك التزويج، أو التزويج والوطء منه لها على حال يكون بالحق فيه من إتيان ذلك ممنوعا؛ فإنه لا يثبت ذلك بمعنى ذلك بإيلاج نطفة، ولو صح في والج الفرج ولوجها على قول من يقول فيه أنه بمنزلة الجماع، يكون ولا بصحيح جماع لا خلاف(1) فيه أنه لو كان على الابتداء لأخرجها من سجن الحرمة إلى قضاء الإباحة على مطلقها ذلك، إلا ما اختلف بالقول فيه في ذلك، فإنه يكون القول في ذلك على قول(2) من يثبت ذلك ويجيزه لحقا به في معنى الحكم، وعلى قول من يفسد ذلك؛ فلا يثبت فيه للآخر(3) رد ولا للأول حل(4) على 102 س حال، كان ذلك من قبل الأنساب، أو ما كان من جهة الأنساب، أو لمعنى من