قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 61

الجزء ٦١ · صفحة ٢٢٠

ثبوته وانعقاده(1) 103 س عليه الاختلاف والفساد، منجذب إليهما بالوطء على ذلك على معاني ما يخرج في ذلك من القول في بعض ما قيل.

وقيل في ذلك بالجواز وعدم الفساد لذلك، وعلى قياد معنى هذا القول فيخرج في معنى إحلالها بذلك من قيدها لذلك المطلق لها بالثلاث أنه يخرجها ذلك من(2) مضيق التحريم إلى سعة التحليل والإباحة من معنى ذلك. وعلى قياد قول من يقول بفساد ذلك؛ فيكون الحكم فيها بأنها باقية على أصلها؛ لأن(3) كون ذلك الوطء منه لها على ذلك التزويج كأنه قد كان، وحصول معنى الزوجية المستحقة بوجودها(4) الشرط المشترط وجوده في الكتاب في رفع ذلك العارض المانع من مراجعة مطلقها ذلك لها بجني(5) من نكاحها لغيره على سبيل الزوجية بينهما لم تكن بعد؛ لأن ذلك على هذا القول ليس بزوج يحصل لها به في التسمية معنى الزوجية لمعنى فساد ذلك التزويج في ذلك؛ لتعذر(6) انعقاد العقدة عليه بها على حاله ذلك، ويشبه أن يكون هذا هو الأرجح؛ لأن في معنى الأصول كأنه يكون أقوى من القول الآخر أصلا.

وقال في موضع آخر: المعتوه من قد زال عقله فلم يرجع إليه؛ وأنا لا أدري في تزويجه إلا أنه لا يصح له ولا عليه، وإن فعله؛ فلا خلاف في فساده لعدم

(1) هذا في ث. وفي الأصل: والعقادة.

(2) ث: عن.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: إلا أن.

(4) ث: وجودها، ج: بوجدهما.

(5) هكذا في ث. وفي الأصل، ج: بحتي.

(6) هذا في ث. وفي الأصل: لعذر.

٢٤٬٨٣٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.