الجزء 61
الجزء ٦١ · صفحة ٢٢٢على الرضى من إشارة(1) يعرف بها عادة من طريق الاطمئنان به بدلا من قوله بما شك فيه، أو قبله وليه له فأوجبه 104 س عليه، وعلى كل حال؛ فالاختلاف في حله فلابد وأن يدعو في هذه المطلقة إلى مثله؛ لأنه في تصوره فرع لأصله.
(رجع) وأما المجنون فإن كان وقوع ذلك التزويج منه بها في حال جنونه، وعلى ذلك قد كان الوطء منه لها في حال جنونه، أو حال إفاقته على غير ثبوت تجديد(2) عقدة التزويج في حال إفاقته ورجوع عقله إليه؛ فسدت بذلك عليه أبدا؛ لأن ذلك التزويج على ذلك غير واقع على حال، ولا يحلها منه ذلك لمن بانت له منه بطلاق الثلاث جزما، بلا أن يبين لي في ذلك معنى الاختلاف إذا كان القائل لها حين التزويج في(3) حال جنونه بنفسه، وأما إذا كان قد قبلها له في حال(4) ذلك وليه، وعلى ذلك وطئها؛ خرج في معنى ذلك الاختلاف(5).
وعلى معنى قول من يفسدها بذلك عليه؛ لا يخرج المعنى على(6) قياد معناه، إلا أنها لا تحل بذلك لمطلقها. وعلى قول من يبيح ذلك ويجيزه؛ فيشبه في المعنى أن يحلها ذلك لمطلقها ثلاثا، إذا خرجت منه بعد ذلك بوجه غير موجب لمعنى
(1) هذا في ث. وفي الأصل: ايشاره.
(2) زيادة من ث.
(3) زيادة من ث.
(4) ث: حاله.
(5) هذا في ث. وفي الأصل: لا اختلاف.
(6) ث: عن.