قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 61

الجزء ٦١ · صفحة ٢٢٤

وما لم يصح فيه ما يخرجه عن حكم الخنثى بواضح البرهان 105 س إلى أنه ذكر أو أنثى؛ فالحكم فيه على ما بينت لك القول فيه لبقاء الشبهة فيه.

وإن صح له وعليه ما تخرجه عن حكم الخنثى إلى أنه ذكر أو أنثى؛ حكم له وعليه بما يصح عليه من ذكك، والموجب من الأحوال لمعنى الفرق في الخنثى على أنه ذكر أو أنثى معروف، وفي الكتب عن المسلمين موصوف، ولا يبين لي على حال أنه ينقلها عن حال(1) الحجر على مطلقها ذلك إلى حال إباحة له بذلك مع ثبوت الإشكال فيه بخروج معنى الاحتمال فيه بأنه ذكر أو أنه(2) أنثى فيما يمكن ويجوز في معنى الاحتمال، وفي الأصل فيه أنه لا يخرج من أحد حالين، إما أن يكون ذكرا وإما أن يكون أنث؛، والقول فيه بأنه ذكر أو أنه أنثى بغير برهان صحيح مزيل لما ثبت فيه من الاحتمالات على الإشكال ظن بلا علم، والظن لا يغني من الحق شيئا، فلم يصح بالحق هذا، واحتمل أن يكون أنثى فيه خروج المعنيين جميعا، وأمكن في الحق على سبيل الاحتمال أن يكون أنثى، وكانت الأنثى لا تجوز في الحق أن تكون زوجا لأنثى؛ لم يجز أن يحكم فيه على القطع، بأنه يطلق من الحرمة تلك المطلقة بالثلاث إلى مطلقها ذلك، وذلك ما لم يصح في العقول سواه؛ لأنه وقوع الحرمة على يقين، وزوالها منه بذلك حال مشكوك فيه لوقوع الشك فيه، وعدم الحقيقة فيه على(3) حاله ذلك /106 م/ بأنه ذكر؛ لاحتماله(4) في الحقيقة أن يكون أنثى، وخروج معنى الاتفاق فيه أنه لو صح له

(1) زيادة من ث.

(2) زيادة من ج.

(3) ث: في.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: لاحتمال.

٢٤٬٨٤١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.