الجزء 61
الجزء ٦١ · صفحة ٢٢٨في الحكم، ويثبت له ذلك معنى الرد إن طلقها طلاقا يملك فيه رجعتها، ويحلها ذلك لمن طلقها بلا خلاف بين(1) لي أستحسن ثبوته.
وقال في [موضع آخر](2): وأما المجبوب فكأنه بالقطع من الخصي أبعد من أن يحلها؛ لعدم قدرته على البضع، إلا أن اشتقاق هذا الاسم وإلحاقه في التسمية له به إنما كان من قبل المبالغة في جبه، إلا وأنه في فعله لهو الاستقصاء في جز(3) الذكر من أصله، والخصي في اللغة سل الخصيتين، لا ما زاد عليه، أو ليس من المحال مع فقد الآلة التي يكون بها الوطء أن يصح في حال، وإن لم يكن قطعه في استئصال، وكان الباقي قدر ما يلقي من(4) الختانان؛ جاز أن يصح بضعه(5) فيكون له في حرم(6) ما(7) في التقاء الختانين من حكم، وإلا فهو في منزلة /108 م/ ما يكون من المساحقة بينهما؛ فلا أثر له في هذا المعنى إلا أن ينزل الماء الدافق في فرجها، فيجوز عليه مهما ولج به أن يكون في ذلك على ما جاء في الرأي من التردد فيه، وإن تقطع الحشفة كلها؛ فقد قيل في الباقي أنه لا يجزي إلا به أجمع؛ لأن ما يبقى في رأي من قاله تبع لها،
(1) ث: يبين.
(2) ث: مسألة أخرى.
(3) هذا في ث. وفي الأصل: جر.
(4) ث: منها.
(5) هذا في ج. وفي الأصل: بعضه.
(6) ث: حزم. ج: جزم.
(7) ث: وأما.