الجزء 61
الجزء ٦١ · صفحة ٢٢٩(رجع). والكتابي ممنوع من تزويج نساء أهل الإقرار، والأقلف في ثبوت المنع من ذلك كمثله باتفاق، بل قد قيل فيه أنه لا يجوز له تزويجها، ولو كانت من أهل الكتاب على قول، وليسه بالمجتمع عليه، وإذا وطئ على حال المنع؛ فسدت عليه بذلك، وإذا ثبت معنى فسادها بذلك عليه؛ لم يحلها ذلك لمن(1) طلقها طلاقا ليس له أن يرجع إليها معه حتى تنكح زوجا غيره بمعنى الاتفاق فيما خرج منعه من ذلك، وفسادها عليه به باتفاق، واختلاف فيما فيه يختلف من ذلك، والمختلف فيه من ذلك تزويجها الأقلف، إذا كانت من أهل الكتاب، وأما الكتابي؛ فحلال له تزويج الكتابية، ويحلها وطؤه لها بسبيل النكاح لمن لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره من أهل الكتاب، كان المطلق لها أو كان من أهل الصلاة، بلا أن يبين لي في ذلك معنى يوجب في ذلك معنى الاختلاف، والمتفق على فساده من ذلك إجماعا تزويجهما لها إذا كانت من أهل القبلة، ولو كان 108 س ذلك الأقلف، أو(2) الكتابي في الأصل ليس بذي محرم منها؛ فإن حكمها يخرج في الحكم على معنى الصواب، هكذا بنص الكتاب في الكتابي، وخروج معنى الإجماع في الأقلف.
وقال في موضع آخر: والكتابي غير جائز أن تحل به قطعا، إلا أن تكون هي من أهل الكتاب، وإلا فهو الممنوع من تزوج نساء أهل الإقرار، فإن فعله؛ بطل لحرامه شرعا، والأقلف في إقراره لا أدري فيه غير المنع من جواز نكاحه لمن هي من أهل القبلة بالقطع، والقول في إباحة الكتابية له مختلف؛ لرأي من أجازه