الجزء 61
الجزء ٦١ · صفحة ٢٣٠ورأي من لم يجزه، ألا وأن في هذا ما دل على أنه يجوز؛ فليزم من ثبوته ولابد أن تكون في حلها على ما به من قضية في دين أو رأي لا يرد(1)
(رجع). وأما إذا كان ذلك الآخر المتزوج بها حكمه في الكتاب أو السنة أو الإجماع أنه ذو محرم منها بمعنى النسب أو الصهر أو الرضاع، أو كان محرما عليها من وجه آخر من كونه محدودا على الزنى، ولم تكن في الحكم مثله، وما أشبه ذلك، وخرج في المعنى على معنى هذا المعنى مما لا يختلف في حجره من معان الأسباب على الدوام؛ فالتحريم بالوطء لها على ذلك من ذلك يستصحبها وفاقا عن أن تكون حلا(2) لمطلقها ذلك، وغيره من المؤمنين إذا كان ذلك منها على معنى العلم بالأصل الموجب للحد، على من أتى ذلك على العلم الموجب للحرمة، جهل الحرمة من أتى ذلك /109 م/ [أو علمها](3)؛ فكله سواء في معنى ذلك ولا عذر فيه، وإن كان ذلك على معنى الجهل بالأصل؛ فلا يبين لي ثبوت حد فيه على من أتى ذلك على معنى الجهل بذلك من أصله، كلا، ولا أبصر على ذلك فسادا لها(4) على مطلقها ذلك بذلك، إذا كان ذلك منها على معنى الجهل بالأصل في ذلك.
وأما إذا كان ذلك الذي أتى ذلك منها ليس بذي محرم منها في الأصل، ولا كان التناكح بينهما على الأبد حراما بمعنى من الأسباب الموجبة ذلك، وإنما كان