قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 61

الجزء ٦١ · صفحة ٢٣١

ذلك لسبب(1) ظاهر وعلة قائمة، يمنعان من ذلك بالكتاب أو السنة أو الإجماع، في حين ذلك ما داما(2) قائمين، مثل أن يكون معه من النساء ذات محرم منها، أو يكون ذا أربع غيرها وأشباه ذلك، أو العلة مفسدة لذلك التزويج جزما، لكونه بغير إشهاد، أو بإشهاد من لا ينعقد التزويج بشهادته أبدا؛ فذلك كله وما أشبهه إذا كان ذلك على معنى الجهل بحرمته يشبه في المعنى فيه في ما يبين لي أن يلحقها معنى الاختلاف في فسادها بذلك على مطلقها، وعلى من أتى ذلك الوطء بذلك التزويج على ذلك الحال منها، كأنه يشبه أن يكون بمعنى الاتفاق على حال، وإن كان ذلك على معنى التجاهل منها في ذلك؛ فسدت بذلك على ذا وهذا جميعا، كان الآتي ذلك الوطء منها على ذلك التزويج الواقع على ذلك الحال على معنى 109 س الجهل أو التجاهل، أو كان على وجه ما يسعه ويجوز له في دينه فيما معه شرعا إذا صح معه ذلك، وقامت عليه الحجة بذلك في موضع ما يكون لها، وعليها بذلك من الحجة في ذلك.

وإن كان ذلك على معنى الجهل منها بالأصل نفسه الموجب لمعنى تلك الحرمة في حين ذلك وكان معها في دينها أنها داخلة في ذلك(3) على وجه ما يجوز لها ويسعها في دين خالقها لإباحة الشرع ذلك لها، ثم تبين الأمر في ذلك أنه إنما كان على وجه ذلك الوجه الفاسد؛ لم يبن لي أنها تفسد بذلك، إلا على ذلك الذي أتى ذلك منها [وحده دون](4) مطلقها؛ لأنها ليست في عدة منه،

(1) ث: السبب.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: ذاما.

(3) ث: تلك.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: وحدوده.

٢٤٬٨٤٨ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.