قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 61

الجزء ٦١ · صفحة ٢٣٤

اختلاف](1) فيه في ذلك التزويج، ولا قول في الحق سوى أنه فاسد على حال، وإن كان قد جاء على(2) سبيل الحق لاختلاف(3) في مواضع من هذه(4) الأوجه أنها لا تفسد بذلك على الآخر لوطئه لها على ذلك؛ فإنه إنما يخرج معنى ذلك فيما يستأنف، لا أنه تجوز الإقامة عل ذلك في حين ذلك بعد العلم، بل ذلك بتزويج جديد بعد زوال تلك الأسباب المانعة من ذلك، بلا خلاف يبين لي في ذلك، وإن /111 م/ كان ذلك مما قد جرى(5) فيه الاختلاف بين المسلمين في الأصل من فور الأسباب، كان ذلك أو كان ذلك من جهة الأسباب الموجبة ذلك على الأبد، أو ما دامت قائمة على أصولها، إذا كان ذلك كونه قبل(6) زوالها؛ فقد مضى من القول ما يستدل به على معنى الحكم في ذلك، من أنه بوقع ذلك في معنى الاختلاف في حلها لمطلقها ذلك.

وقال في مسألة أخرى: وإذا كان ذا محرم منها في الكتاب أو(7) السنة أو الإجماع، من قبل النسب، أو الصهر، أو الرضاع، أو في تحريم لما أوجبه من جهة السبب المانع في دين الإسلام من جوازه فيما بينهما، كالمحدود على الزنى دونها، أو ما أشبهه من شيء لا يختلف في حجره على الدوام، لعلة لازمة له في الأبد

(1) هذا في ث. وفي الأصل: الاختلاف.

(2) زيادة من ث.

(3) ث: الاختلاف.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: هذا.

(5) ث: يجري.

(6) هذا في ث. وفي الأصل: بعد.

(7) هذا في ث. وفي الأصل: و.

٢٤٬٨٥١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.