قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 61

الجزء ٦١ · صفحة ٢٣٥

أو زائلة، كما لو كان تحته من النسوة من ليس له بينهما أن يجمع، أو يكون في حينه ذا أربع؛ فلا تحل له(1)، أو تكون هي(2) في العدة، فيمنع من(3) أن يجوز فيصح [لهما في](4) المدة، وإن جاز مع الغلط فيها لأن يختلف في فسادها بالوطء منه لها؛ فلا يجوز فيه أن يحلها على رأي من لا يفسدها عليه؛ حتى تكون على ما جاز(5) من بعد انقضاء عدتها عن تجديد نكاح صحيح

(رجع)(6) والمحرم بالحج قد قيل فيه إنه لا يجوز له أن يزوج في حال إحرامه، ولا أن يتزوج إطلاقا يقتضي بفحواه المحرم والمحرمة، وغير المحرمة والمحرم، ويستغرق الكل عموما، ولأنه إذا ثبت ذلك في غير المحرمة والمحرم؛ فالمحرم والمحرمة أقرب نهيا وأشد تشديدا، لا 111 س سيما إذا(7) كان الزوج والزوجة كلاهما محرمين بالحج، ولحن الخطاب من ذلك موجب إبطال ذلك على ذلك؛ لأنه ما أوقع على غير الجائز كان فاسدا؛ لأنه غير جائز، وما صح بالشرع فساده؛ لم يكن محلا لها لمن طلقها على ذلك، وذلك إنما يخرج القول بذلك في ذلك كذلك على معنى ما يخرج من معنى الأثر، وأما في النظر فكون ذلك من ذلك على ذلك

(1) ث: به.

(2) زيادة من ث.

(3) زيادة من ث.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: له ا في.

(5) هذا في ث. وفي الأصل: جات.

(6) ث، ج: مسألة.

(7) ث: إن.

٢٤٬٨٥٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.