الجزء 61
الجزء ٦١ · صفحة ٢٣٧تحل به لمن طلقها، إلا أنه ليس فيه ما يدل على تحريمه في تصريح فيحكم بفساده لعدم ما له من وجه صحيح، كلا، بل لو قيل بجواز ثبوته على رأي؛ لم أبعده من الصواب في النظر؛ لأنه ليس بأشد من الجماع في الإحرام، والرأي في تحريم الزوجة الموطأة فيه(1) متردد من أهله مع الإجماع على فساد الحج به، وهذا لا نعلم أنه قيل فيه بأنه مبطل لحج ولا عمرة، ولا صوم، [ولا اعتكاف](2) في رأي ولا دين، كما كان ذلك مبطلا لهذه وموجبها(3) لجواز الاختلاف في فساد الزوجية بينهما، أو ليس في هذا ما يقر به من ثبوته على رأي فيجوز أن يحلها بالوطء مهما وقع بعد كون إحلاله على قياده، وأن تكون هي على ما به من رأي في فسادها أن تعجله في إحرامه؛ فإني أراه غير بعيد، ألا وإن في الخبر ما أفاد الوجه، وفي رواية أخرى ما دل على ما أوجبه رأيا حكم النظر فأصح، فخذ به، وإلا فدع ما لا جواز له لفساده
(رجع)(4) وأما العبد فيخرج فيه(5) في معنى ذلك الاختلاف إذا كان تزويجه إياها بإذن مولاه له فيها خاصة، 112 س أو في معنى التزويج على الإطلاق منه له في ذلك، وإن كان ذلك منه على غير الإذن، ولم يتم ذلك مولاه؛ فسد ذلك التزويج على حال، وإن أتمه له قبل الدخول؛ فقد قيل بتمامه.
(1) ث: فيها
(2) هذا في ث. وفي الأصل: والاعتكاف.
(3) ث، ج: وموجبا.
(4) ث: مسألة، وكتب فوقها: رجع.
(5) زيادة من ث.