الجزء 61
الجزء ٦١ · صفحة ٢٣٩على ذلك من الاختلاف في إجازته وفساده، لا سيما إذا كان ذلك منها على معنى الجهل به، ولم ترض به بعد العلم، [وإن كانت](1) تعلم ذلك، وكان ذلك على وجه الرضى منها بذلك؛ فالتزويج ثابت والوطء صحيح، ولكنه ليس بخارج(2) من الاختلاف على حال، ولو كان ذلك على(3) رضاها ورضى من يلي ذلك(4) من أوليائها، وعلى قياد ذلك بالمعنى؛ فينقاد الحكم في إباحتها لمن طلقها ثلاثا على ذلك.
وإن كان ذلك في الأصل من العرب، وإنما وقعت الملكة عليه قبل الحرية، بسبب الأم؛ فذلك من العرب فيما قيل، والنظر(5) يوجب إدخاله في أحكام الموالي؛ لأنه لا شك فيه أنه مولى لمن حرره، فكأنه غير منفك من ذلك في النظر، لكنه في الأثر قد قيل فيه إنه لا يرد نكاحه، إلا أن يكون من أولي الصناعات المردودة(6) بها التزويج [في الشرع، فإنه يشبه فيه على ذلك خروج معنى الاختلاف](7)؛ لأنه يلحق الاختلاف من كان كذلك حاله ولو كان من صميم العرب خالصا.
(1) هذا في ث. وفي الأصل: و أكان.
(2) هذا في ث. وفي الأصل: بجارح.
(3) ث: عن.
(4) زيادة من ث.
(5) هذا في ث. وفي الأصل: والظن.
(6) ث: المردود.
(7) زيادة من ث.