الجزء 61
الجزء ٦١ · صفحة ٢٤٢ذلك من معنى ذلك على حال، بلا أن يبين لي معنى اختلاف في ذلك؛ لأن ذلك كأنه في المعنى موجد(1) لشرط نكاح الغير منها المنصوص في معنى ذلك في الكتاب أصله لمعاني اتفاق الأقاويل في ذلك على جواز ذلك له وعليه، مهما شاء التمسك به أو الطلاق لها إن لم يردها، فلو كان ذلك باطلا في الأصل؛ لما جاز له التمسك به بعد الاطلاع عليه والعلم به، ولا احتاج خروجها منه إلى طلاق، ولكنه لما ثبت في الحق كذلك اتفاقا؛ لم يجز في المعنى به(2) أن يكون ذلك كذلك، إلا من كون ثبوت ذلك وحصول معنى الزوجية على ذلك جزما، إلا أن تكون معتوهة أو مجنونة، وعلى ذلك تزوجها الآخر في حال مفارقتها العقل، وعلى ذلك وطئها؛ فإنه يخرج فيها في معنى إباحتها لذلك المطلق لها ثلاثا بذلك معنى الاختلاف لمعاني ما [جاء من](3) الاختلاف في بطلان ذلك التزويج، وثبوته وفساد ذلك الوطء وحله لمن أتى ذلك، وعلى من أتى ذلك على ذلك التزويج منها.
وقال في مسألة أخرى: وإن كان من الموالي غير أنه في دينه من أهل الإقرار في حينه والمرأة عربية؛ فعسى في خروجها /115 م/ به عما قد نزل بها من التحريم على مطلقها أن تكون على ما في تزويجها من وجه في رأي غرها أولا؛ لأن في قول من لم يجزه(4) مطلقا ما يقتضي بقاءها على ما هي به من تحريمها. وفي قول من يجيزه على حال ما يدل على أنها به تحل. وعلى قول من يراه في
(1) هذا في ث. وفي الأصل: مؤجل.
(2) زيادة من ث.
(3) هذا في ث. وفي الأصل: جاءت.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: يجز.