قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 61

الجزء ٦١ · صفحة ٢٤٤

أكثر قول الفقهاء؛ فعسى يجوز أن يكون على ما(1) بالمولى من وجه في الرأي، ولو كان من صميم العرب العرباء لا يشوبه من غيرهم شيء؛ فإنه به أولى، غير أن البالغ في عقلها من حبي(2) أن يجوز عليها في موضع علمها ما قد يكون عن(3) رأيها أو تتمه طوعا لا كرها من بعد أن يعلمه في موضع جهلها، أو تنكره يومئذ في هذا الموضع فتغيره أن لا يمنع من حلها، إلا أن يكون في [غرر لها](4) فعسى أن(5) يجوز في ذلك أن يحمل على ما به من رأي لقول(6) من يفسده هنالك، وإن كان به شيء من العلل التي بها يرد النكاح في رأي من قاله من أهل الصلاح، فلم تدره(7) قبل التزويج ولا بعده حتى وطئها؛ جاز أن يحلها؛ لقول من يجيزه على حال. وقول من يذهب إلى رده قبل كون الدخول لا من بعده. وقول من رأى لها الخيار؛ لأنها متظاهرة على إباحتها، فالأول والثاني كأنهما في تصريح، والثالث في المعنى بمثابتهما إلا أنه في تلويح؛ لأنه وإن جاز لها الخروج /116 م/ إن شاءته؛ فقد أباح لها المقام بعد التزويج إن اختارته، ولو رآه من الحرام في أصله؛ لما وسع لها أن ترضى به، فتقيم عليه طرفة عين.

(1) زيادة من ث.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: حتى.

(3) ث: من.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: غررها.

(5) زيادة من ث.

(6) هذا في ث. وفي الأصل: القول.

(7) ث: تدبره.

٢٤٬٨٦١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.