قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 61

الجزء ٦١ · صفحة ٢٤٦

قبل البلوغ، وبعد البلوغ بمعنى الزوجية، تناكحا بعد أن طلقها ذلك وانقضت(1) عدتها منه؛ فإنه يخرج في معنى إحلالها بذلك لمن طلقها، كذلك معنى الاختلاف لمعنى(2) ما قد قيل في ذلك التزويج والوطء بينهما من الفساد والإباحة، والحجر جميعا؛ كذلك يكون القول فيهما، وفي ذلك إن كانا أتيا ذلك على معنى الاستحلال له في حال شركهما إذا تابا وأصلحا في معنى الحلال والحرام، في هذه المطلقة ثلاثا لمن طلقها كذلك، إذا نكحها بمعنى التزويج منه لها بعد دخولهما في الإسلام، ما لم يلحقهما الحد على ذلك في معنى الأحكام لمعاني(3) اتفاق القول في ذا وذاك من كونهما في معنى الاختلاف على سواء.

وقال في مسألة أخرى: والمحدودة على الزنى إن طلقها ثلاثا من هي تحته بالتزويج على وجه شرعي، ليس له أن يرجع إليها ثانية حتى تنكح زوجا غيره من أهل القبلة محدودا على الزنى مثلهما(4)، إن /117 م/ كانت هي من أهل القبلة غير الزاني بها(5) وغير من علم بزناها، وإن كانت في حينها من أهل الكتاب في دينها؛ جاز أن يحلها(6) المحدود من ذوي الإقرار، وغيره من أهل الكتاب، سواء كان محدودا على الزنى أو غير محدود فلا فرق؛ لأن الله قد حرمه فحظره على المؤمنين، وأحله وأطلقه للمشركين، وعلى كل حال؛ فلا يجوز أن تحل لمن زنى بها،

(1) هذا في ث. وفي الأصل: أو انقضت.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: المعنى.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: المعاني.

(4) ث: مثلها.

(5) زيادة من ث.

(6) هذا في ث. وفي الأصل: يجلها.

٢٤٬٨٦٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.