قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 61

الجزء ٦١ · صفحة ٢٤٨

(رجع) وإن لم تكن كذلك وكانت سالمة في معنى الحكم الظاهر من هذا كله، وأوقع التزويج الآخر عليهما(1) على ما(2) يجوز لها به التزويج بالولي، أو من يقوم في ذلك مقامه على الرضى منها بلفظ يثبت به التزويج في الحكم، إلا أنه أجزى(3) على غير إشهاد، أو بإشهاد من لا يقوم التزويج بإشهاده، كالصبيان والزائلين(4) العقل والقلف(5) من الرجال، وأهل الشرك، والنساء كان ذلك على الانفراد بصنف، أو كان ذلك على اجتماع من الأصناف كلها؛ فإنه يكون مهما نوظر بالشرع، وأجري(6) على حكم الحق باطلا، ولو كانوا ألوفا عدة؛ لم يثبت العقد بشهادتهم، [ولا بالواحد](7) من أهل الإقرار وحده، أو كان مع تلك الأصناف فيما سوى النساء على ذلك التزويج مشهدا حتى يكون معه آخر مثله، أو امرأتان بالإسلام مقرتان، ولو كان ذلك الواحد كأبي بكر الصديق، أو كان كعمر بن الخطاب؛ ما جاز أن يكون ذلك التزويج على ذلك الحال جائزا، /118 م/ ولا الوطء منه لها على ذلك برافع، لما نزل بها من علة التحريم لها على مطلقها ثلاثا؛ لأنه ليس ذلك لها بزوج في الحكم على ذلك بلا خلاف نعلمه في ذلك على معنى ذلك، بل يخرج في معنى ذلك الاختلاف

(1) ث: عليها.

(2) ث: من.

(3) ث: أجري.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: والزابلين.

(5) ج: والأقلف.

(6) هذا في ج. وفي الأصل: وأحرى.

(7) هذا في ج. وفي الأصل: ولا بالواحد. ث: ولو بالواحد.

٢٤٬٨٦٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.