الجزء 61
الجزء ٦١ · صفحة ٢٤٩في حلها، مهما كان التزويج بها على إشهاد من يختلف(1) في انعقاد التزويج بشهادته، كالعبيد والعمي، أو الواحد من أهل القبلة بعد الواحد على غير اجتماع منهما وأشباه ذلك.
وعلى ذلك خلا معها ودخل عليها، ووطئ فرجها أو أنه لم يطأها، ولم يأت منها ما يفسدها عليه في معنى الحكم، ولا كان منه إليها شيء يحرمها عليه حتى حرر من العبيد، أو بلغ من الصبيان، أو أسلم من(2) المشركين، أو اختتن من القلف من الاثنين فصاعدا، أو رجل وامرأتان ممن استشهد على ذلك التزويج، وعلى ذلك وقع الدخول منه بها، والجواز عليها والوطء لها بعد أداء الشهادة منهم له بذلك على(3) غير تجديد لذلك التزويج قبل الدخول، أو كان وقوع الاختلاف في ذلك من جهة الولي؛ لوجود من هو أولى من الأولياء بالتزويج منه لها على قياد معاني ما جاء من اختلاف القول في ذلك مهما كانت مالكة لأمرها، وكان التزويج على وجه الرضى منها؛ فإنه يخرج فيها في معنى ذلك الاختلاف على ذلك، ويكون أكثر القول أنه لا يجوز ذلك التزويج إذا كان الأب حيا والحجة تناله، ولم يكن على حاله شرك، ولا 118 س [في قيد](4) رق، ولا امتناع عن تزويجها بكفؤها بعد إقامة الحجة عليه في ذلك، ألا وإنه إن كان ذلك كذلك يخرج هو؛ فغير(5) خارج من الاختلاف على حال إذا كان
(1) هذا في ث. وفي الأصل: تختلف.
(2) زيادة من ث.
(3) زيادة من ث.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: قيل.
(5) هذا في ث. وفي الأصل: فقير.