الجزء 61
الجزء ٦١ · صفحة ٢٥٠ذلك على وجه الرضى منها فيما يبين لي، والاختلاف في معاي هذا يقتضي إيقاع الخلاف في فعلها(1) على(2) أصل الحرمة بذلك على مطلقها ثلاثا.
وقال في مسألة أخرى مثلها في المعنى: وعلى كل حال فالتزويج في قول أهل الذكر، لابد فيه لجوازه من المهر، ولا الولي ولا من الإشهاد لمن يجوز أن يصح من العباد على الرضى من البالغ المالكة لأمرها.
ومن كلامه أيضا: والإكراه على التزويج لمن يملك أمره حرام، فالمكرهة(3) لا تحل في دين الإسلام، وما خلا عن الشهود، أو كان في إيجابه وقبوله على إشهاد من لا يصح به من الأحرار أو العبيد؛ فليس له إلا حكم الفساد، فإن وطئها؛ فالتفريق بينهما أبد(4) الآباد، فكيف يجوز أن يحلها ما لا شك فيه أنه مفسد لها على من أتاه منها، وإن كان مما قد تعارض الرأي في جوازه به؛ جاز عليها في هذا لأن تكون فيه على حسبه، فإن كان لها أولياء إلا أنهم لا في درجة؛ فالأدنى منها نسبا هو الذي يتزوجها(5) فأولى، فإن تولاه من دونه لامتناع أو غيبة لا يبلغ فيها إليه، أو ما أجازه في إجماع؛ جاز فصح، وإلا(6) فالاختلاف في ثبوته، وعلى ما به من وجه /119 م/ فيجزي في حلها ولابد، والمشرك لا ولاية له على
(1) ث: نقلها.
(2) ث: عن.
(3) هذا في ث. وفي الأصل: فالكرهة.
(4) هذا في ث. وفي الأصل: أبدا.
(5) كتب فوقها: يزوجها.
(6) زيادة من ث.