قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 61

الجزء ٦١ · صفحة ٢٦٠

يبين لي في هذا إلا هذا، فلخروج 123 س معنى ذلك في اليتيمة من كون ذلك الوطء من زوجها الآخر لها على ثبوت الزوجية بينهما؛ خرج المعنى بإجازة تلك المراجعة وإباحتها(1) لما كان ذلك الوطء من الآخر على ذلك التزويج في حالها ذلك صحيحا على قول من يقول: إنه صحيح ليس بموقع لحرمة، ولا فساد على ذلك الآخر الآتي ذلك على ذلك منها في حالها ذلك ولا بعد ذلك، إن أراد ذلك بتزويج جديد بعد الانفساخ، ولو كان ذلك على هذا في الأصل حراما؛ لما جاز لهما هذا على ذلك، ولكنه إنما كان ذلك كذلك؛ لكون الاختيار(2) لفسخ ذلك والخروج منه بعد البلوغ على معنى ذلك ليس بموجب بمعنى حرمتها عليه.

وإن كان ذلك حكمه في الحق كذلك، فلم لا يحلها لمن طلقها ثلاثا، وقد أتى هذا الآخر منها وذلك الوطء على وجه المباح بتزويج صحيح ثابت في الشرع على بعض القول في حينه ذلك، ولم لا يصح لها به نكاح الغير المسمى في الكتاب، وقد كان ذلك كله على وجه الحلال، كلا إنه ليصح لها ذلك على معنى هذا المعنى إذا ثبت، ومطلق لها لمطلقها على ذلك من قبل(3) الحرمة إلى الإباحة، ولو كان خروجها من الآخر على معنى الاحتياط(4) للخروج منه، والتغيير لتزويجه بها بعد بلوغها(5) إذا انقضت من الآخر عدتها، وصح معه وطئها

(1) هذا في ث. وفي الأصل: والإباحتها.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: إلا باختيار.

(3) ث: قيد.

(4) ث: الاختيار.

(5) ث: بلوغه.

٢٤٬٨٧٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.