الجزء 61
الجزء ٦١ · صفحة ٢٦١له بوجه، وإذا خرج هذا المعنى في معنى الحق على سبيل الاختلاف مع الفسخ منها /124 م/ لذلك، وخروجها على غير معنى الطلاق على قياد معاني ذلك؛ فكيف مع الطلاق في ذلك أنه لأقرب من ذلك حالا، ولو لم يتم ذلك التزويج الآخر للآخر، لا سيما على قول من يقول أنه يلحقها مع ذلك، على ذلك طلاقه لها على حال، ولا يبين لي إذا ثبت ذلك أن يلحقها ذلك، إلا من وجه ثبوت ذلك التزويج عليها في حين ذلك، ولا أعلم في ذلك اختلافا.
وإن أتمت التزويج الآخر دون الأول؛ لم يجز لمطلقها(1) ذلك أن يرجع إليها على ذلك، ولو انقضت عدتها من الآخر؛ لأنه علم أن وطئه إياها، كان على غير ثبوت معنى الزوجية، لا سيما على قول من يحرمها عليه بذلك، ولو لم يطلقها؛ إذ المعنى بذلك يلحقها على حال على معنى هذا المعنى، إذا ثبت فيما يبين لي ولا ينفعه عن أن يلحقه ذلك الهرب بالطلاق عنه، وليس بخارج من الصواب جواز ذلك إن أراد ذلك عن تراض منهما بعد ذلك، وأن تكون بذلك لا تحرم عليه بالوطء ذلك لمعنى ثبوت إباحة ذلك له يوم يأتي ذلك منها، على قول من يوسع له في ذلك، ويذهب إلى إجازته ويقول في ذلك أنه لو لم يطلقها حتى غيرت ذلك، وأنكرت(2) ولم تجزه، ولم ترض به بعد البلوغ، وانفسخ ذلك، فخرجت منه بغير طلاق، ثم أرادا أن يتراجعا بعد ذلك 124 س بالتزويج؛ جاز لهما ذلك، كذلك إن لم ترض بهما جميعا، ولم تتم ذلك لأحدهما على ذلك، ثم أراد المطلق لها بالثلاث أولا أن يرجع إليها، وأرادت ذلك كمثله؛ كان