قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 61

الجزء ٦١ · صفحة ٢٦٢

ذلك كأنه من ذلك أبعد من الأول قليلا، ولكنه لا(1) يتعرى من ثبوت معنى الاختلاف في ذلك على حال، إذا كان الأول المراجع لها قد وطئها، وإن كان لم يطأها، ولا كان منه(2) إليها ما يثبت لها عليه الصداق من لمس، أو نظر على قول، ولحقها على ذلك الطلاق ثلاثا بوجه يلحقها ذلك منه على ذلك، وأتمت التزويج الآخر، وخرجت من الآخر لما أن طلقها على ثبوت وطء منه لها في معنى الحكم الظاهر، وانقضت عدتها؛ لم يبن لي في الحق معنى يوجب منع مطلقها من مراجعتها إذا أتمت ذلك التزويج الآخر بعد بلوغها، على قول من يجيز تزويج اليتيمة ووطئها، وإن لم تتم ذلك للآخر، كما أتمت التزويج الأول، خرج في معنى إباحة مراجعة الأول لها على ذلك معنى الاختلاف فيما يبين لي في ذلك.

وقد مضى من القول ما يستدل به على معنى ذلك وحكمه، والقول إن مات هذا الآخر، أو قتل في معنى هذا كذلك إذا أتمت ذلك التزويج أو لم تتمه، إذا صح في معنى الحكم منه الوطء لها، وانقضت منه [عدتها، أو أنها خرجت منه على وجه التغيير بعد الجماع منه](3) لها بمعنى النكاح؛ فكله فيه يخرج في المعنى معنى(4) الاختلاف، إذا لم تتم ذلك، وخروج معنى الاتفاق في معنى حلها بذلك لمن طلقها /125 م/ ثلاثا إذا أتمت ذلك التزويج، وكان خروجها على أثر(5)

(1) زيادة من ث.

(2) هذا في ث. وفي الأصل: فيه.

(3) زيادة من ث.

(4) زيادة من ث.

(5) زيادة من ث.

٢٤٬٨٧٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.