قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 61

الجزء ٦١ · صفحة ٢٧٣

بينهما على ذلك، ولم يحلا لبعضهما بعض على ذلك، ولا لمطلقها ثلاثا بذلك على حال، كذلك إن بلغ هو قبلها وأتى ذلك الوطء منها بعد بلوغه قبل بلوغها، يكون على هذا الحال.

وأما إذا كانت البالغة قبله هي، وعلى ذلك وطئها بعد بلوغها وهو صبي مطاوعة له /130 م/ في ذلك على معنى الجهل أو التجاهل في(1) ذلك، أو كان ذلك منه لها على معنى القبلة(2) والجبر(3)؛ فكله سواء في دخول معنى الاختلاف في فساد بعضهما على بعض بذلك، والمطاوعة على الجهل في ذلك منها كأنها أشد فسادا من الجبر(4) وعلى التجاهل، فأقبح حالا، وأقرب فسادا في ذلك من الجهل، وكله غير خارج من معنى الاختلاف.

فإن استجاز(5) نكاحه(6) على ذلك بعد البلوغ منه بتزويج جديد وعلى ذلك وطئها؛ كان ذلك مما يخرج فيه معنى الاختلاف في حلها لمطلقها ذلك بذلك، لثبوت معنى الاختلاف في ذلك التزويج الآخر على ذلك في معنى إباحته، وحجره على قياد معنى هذا القول.

وقيل: إنه ثابت ذلك لهما وعليهما جميعا، وعلى معنى هذا القول، فإذا وطئها بعد البلوغ منه؛ كان الحكم في معنى حلها بذلك لمطلقها ذلك يشبه معنى

(1) زيادة من ث.

(2) ث: القلبة. ولعله: الغلبة.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: الخبر.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: الخبر.

(5) هذا في ث. وفي الأصل: استجاز.

(6) ث: نكاحها.

٢٤٬٨٩٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.