قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 61

الجزء ٦١ · صفحة ٢٨٣

وطئه إياها بسبيل المباح من التزويج منه لها مهما وطئها على الوجه الصحيح بلا خلاف، صح فيه من صحيح اقتباس من الأثر(1) ولا قياس؛ لورود الإجماع وثبوت الاتفاق من أهل العلم من المسلمين أنها بذواق العسيلة من الآخر على هذا منها لمطلقها ثلاثا تحل بلا خلاف؛ لأن ذلك بما لا ريب فيه أنه جماع، وما لم يلتقي الختانان؛ لا يكون جماعا؛ لأنه غير موجب لذواق 135 س العسيلة المتفق بها على حلها بها في إجماع الجميع، واجتماع الآراء والأقاويل المتفقة على ذلك، وإيلاج البعض من الحشفة بالفرج لا يوجب على معنى المساواة التقاءهما؛ لأنه لا يلتقي الختان منه على معنى المساواة الختان منها حتى تغيب الحشفة كلها، بلا خلاف نعلمه في هذا عن أحد من أهل العلم في ثبوت غسل، ولا رد ولا وجوب عدة، ولا حد إلى غير هذا من الأحكام المتعلقة بالجماع في رأي ولا إجماع.

وإذا غابت الحشفة من ذكره بالفرج منها؛ كان ذلك في إجماع أهل العدل من المسلمين هو الجماع الموجب حكم التقاء الختانين المثبت لمعنى الغسل والعدة والرد، والحدود على الزنى بالفروج، إلى غير ذلك من الأحكام في دين الإسلام، وحلها(2) ذلك لمن طلقها ثلاثا، ولو لم ينزل الماء بوالج فرجها؛ إذ(3) ذلك هو المراد من ذواق العسيلة المجتمع في الإجماع على حلها بها لمطلقها ثلاثا؛ لأنها الجماع(4) في بعض القول، وهذا لا خلاف فيه أنه جماع، كان ذلك على العمد،

(1) ث: أثر.

(2) ث: وأحلها.

(3) زيادة من ث.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: الإجماع.

٢٤٬٩٠٠ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.