الجزء 61
الجزء ٦١ · صفحة ٢٨٤أو كان على وجه الخطأ في الفرج، مع القصد إلى غيره، ولعله يشبه في المعنى أن يكون هذا من تأويل الرواية، كذلك [بما لا](1) خلاف فيه، على قول من يقول في الآية [إلى أنه](2) المراد بالنكاح في هذا الموضع الجماع، وأما على قياد مذهب من يذهب في تأويلها إلى(3) أنه المراد به التزويج والوطء بالسنة؛ فيخرج على /136 م/ هذا الوجه من تأويل العسيلة كذلك في بعض ما قيل. ويخرج [على بعض القول في تأويلها](4) أنها القذف للماء الدافق، وعلى معنى هذا؛ فلعله يخرج فيها أنها لا تحل لمطلقها ثلاثا بنفس الجماع دون القذف للماء منه في والج الفرج منها.
ويخرج في بعض القول عن بعض المسلمين: إنه على وجه الاستحسان يعجبه في هذا أن يكون إذا جامعها بشهوة؛ فقد ذاق عسيلتها، وأحلها ذلك من وطئه لها على ذلك للأول المطلق لها ثلاثا، والأول كأنه(5) أقرب إلى معاني الأصول؛ لأنه كأنه(6) أقوى من القولين الآخرين حجة، وأوضح دليل ومحجة، ولكنا لا نقول في هذين أنهما فاسدان، ولا خارجان عن الصواب؛ لأنهما من قول المسلمين رأيا في موضع الرأي، والرأي في موضعه أوسع من الدهناء لراعي الإبل فيما قيل.
(1) ث: بلا.
(2) هذا في ث. وفي الأصل: لأنه.
(3) في النسخ الثلاث: إلا.
(4) ث: في بعض القول على تأويلها.
(5) ث: كان.
(6) زيادة من ث.