الجزء 61
الجزء ٦١ · صفحة ٢٩١من حقه على هذا في الرجعة إلا المنع من جوازها له، وإن ضاق(1) به ذرعا؛ وعلى كل حال فإن تصر إليه من مولاها بوجه؛ فهي على حالها بعد من تحريمها عليه، فلا يجوز له أن يطأها بالملك قطعا، حتى تنكح زوجا غيره على ما جاز أن تحل به شرعا، والله أعلم، فينظر في ذلك.
مسألة من الأثر: وعن رجل طلق زوجته ثلاثا، وبانت منه ثم تزوجت برجل آخر، فوطئها في الحيض متعمدا ثم طلقها، هل تحل للأول أن يراجعها بتزويج بهذا الوطء؟ قال: معي أنه لا يحلها في قول أصحابنا؛ لأنه معهم وطء فاسد.
قلت: فإن وطئها في الحيض خطأ؟ قال: معي أنها تحل له
قلت: فإن وطئها في دبرها خطأ؟ قال: معي 139 س أنها لا تحل بذلك في العمد والخطأ، إذا لم يكن وطئها إلا(2) هذه الوطأة.
قلت: فإن وطئها في شهر رمضان في القبل متعمدا؟ قال: معي أن هذا آثم، وتحل للأول على قول من لا يفسدها على الواطئ(3). وعلى قول من يفسدها على الواطئ؛ فلا تحل معي للأول.
قلت: فإن وطئها وهو معتكف في المسجد الحرام؟ قال: عندي مثل شهر رمضان.
قلت: فلو تزوجها تحلة؟ قال: لا يجوز ذلك.
(1) هذا في ث. وفي الأصل: ضار. ج: ضار (ع: ضاق).
(2) هذا في ج. وفي الأصل: لأن.
(3) هذا في ث. وفي الأصل: الوطء.