قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 61

الجزء ٦١ · صفحة ٢٩٢

قلت: فإذا سألها، ولم يعلم كيف كان الوطء؟ قال: إن صحت الخلوة في حال يجوز فيه الوطء؛ فقولها مقبول أنه وطئها، والله أعلم.

مسألة: الزاملي: وفي رجل تزوج امرأة ودخل بها وطلقها ثلاثا، وتزوجها زوجا آخر ودخل بها، وقعدت عنده شهرا أو أقل أو أكثر، وطلقها وأراد الأول أن يتزوجها، فقال الزوج الآخر: "إنه ما وطئها"، وقد تظاهر في البلد أنه لا يقدر على النساء، وقالت المرأة: "إنه وطئها"، أيجوز للأول تزويجها أم لا؟ قال: أما التنزه؛ فيعجبني إذا وقعت الريبة، وأما الحكم إذا صحت الخلوة من الزوج بزوجته، وادعت أنه وطئها؛ فقولها مقبول، ويمكن الذي ليس له جماع أن يحدث الله له طاقة في الجماع؛ لأن الله يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، والله أعلم.

مسألة: الشيخ ناصر بن خميس ?: وإذا /140 م/ تزوجت المطلقة ثلاثا بآخر، ثم طلقها، وقال: "إنه لم يجز بها"، هل يحل للأول تزويجها؟ قال: له تزويجها، إن لم يكن دخل بها هو قبل أن يطلقها، ولو لم يدخل بها الثاني على قول، وأما إن كان طلقها [قبل أن يدخل بها](1)؛ فلا يتزوجها حتى يجوز بها الثاني، وإن تقاررا على عدم الجواز؛ فلا تحل له، وأما إن كان قد أغلق عليها بابا أو أرخى عليها سترا، وادعى أنه لم يطأها؛ فلا يصدق، وعليها العدة وتحل للأول، والله أعلم.

مسألة: الصبحي: والمطلقة ثلاثا إذا تزوجت ودخل بها الزوج وطلقها، وأراد الأول مراجعتها، أعليه سؤالها هل جامعها مطلقها الثاني، ولا تحل بدون ذلك؟

(1) هذا في ج. وفي الأصل: بعد أن دخل بها.

٢٤٬٩٠٩ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.