الجزء 61
الجزء ٦١ · صفحة ٢٩٧التزويج أنه وطئها؛ كان عندي أن القول قولها وينفسخ التزويج؛ لأنه يمكن هذا وهذا.
قيل له: فإن سألها فقالت: إن زوجها الآخر قد 142 س وطئها وطئا يوجب الحد ثم تزوجها على ذلك، فلما تزوجها ورضيت بالتزويج أنكرت أن الآخر لم يكن وطئها، وأنها كذبت، هل يثبت عليها التزويج بالإقرار؟ قال: هكذا عندي إذا أقرت بما يحلها له، ثم أنكرت بعد ثبوت التزويج عليها له.
قيل له: فإن صدقها على ذلك وتركها، هل ينفسخ النكاح، ولا يلزمه لها شيء من الصداق؟ قال: هكذا عندي إذا ثبت عليه تصديقها في الحكم، ثبت عليها بفسخ النكاح في الحكم.
قيل له: فلو تزوجها على الإطمئنانة أن الآخر قد وطئها، فلما رضيت بالتزويج أنكر ذلك، وقد كان أرخى الآخر الستر، وقد وطئها هذا بعد رضاها بالتزويج، هل ينفسخ النكاح ويلزمه صداقها بالوطء، أم ينفسخ النكاح؟ قال: معي أنه ما لم تنقطع حجتها هي من سؤال منه أو تبرح(1) من إقرارها هي؛ فعندي أن القول قولها؛ لأنه [كان عليه](2) أن يسألها إلا أن تقر هي أنها غرته في ذلك وخدعته؛ لأنها موطأه بشبهة.
قلت له: فإن لم تقر هي أنها غرته(3) بذلك، ووجب لها الصداق بالشبهة من أجل الوطء، ما يكون لها الصداق الذي تزوجها عليه، أم صداق المثل؟ قال: إذا