قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 61

الجزء ٦١ · صفحة ٢٩٨

كان تزويجها على شيء وأشبه بقول أصحابنا أن يكون لها الصداق الذي تزوجها عليه، إذا كان الصداق الذي تزوجها /143 م/ عليه يثبت به النكاح.

مسألة: وعن رجل تزوج امرأة ثم طلقها ثلاثا، وقد دخل بها وتزوجت غيره، ونقلت إليه فلبثت عنده ليلة أو أكثر، ثم طلقها ثلاثا بعد أن صح عليها أحكام الجواز بها، واستوجبت الصداق فتزوجها الأول [ … ](1)، هل عليه أن يسألها قبل أن يتزوج بها؟ فإذا لم يصح دخول الآخر بها بما لا شك فيه بحمل ولد ونحو ذلك من إقرارها بالوطء أو شيء من ذلك؛ فلا يجوز له تزويجها معي، حتى يسألها عن ذلك ويصح معه ذلك.

وقلت: وإن كان عليه أن يسألها فأرسل إليها امرأة ثقة أو غير ثقة، فقالت: إنه قد ذاق عسيلتها أو قالت: إنه قد وطئها وطئا يوجب الغسل، هل يجوز له ذلك؟ فإذا كانت ثقة فقالت لها: إنه قد وطئها وطئا، تبين ذلك اللفظ أنه قد أولج عليها في الفرج، والتقى(2) الختانان في ذلك الوطء؛ فذلك جائز له فيما يسعه، إن شاء الله. وأما غير الثقة والمأمون؛ فلا حجة منه عندي، وأقل ما يكون يأمنها على ما تقول.

قلت: وقلت(3): إن لم يسألها حتى تزوجها وأراد وطئها، ثم سألها قبل الوطء فقالت: إنه لم يطأها، هل ينفسخ النكاح؟ فإذا لم يصح الوطء ولم تقر به؛ فلا يحل له المقام معها، وينفسخ النكاح إذا صح أنه لم 143 س يطأها.

(1) بياض في النسخ الثلاث، ومقداره في الأصل كلمتان.

(2) هذا في ج. وفي الأصل: والتقاء.

(3) هذا في ج. وفي الأصل: وقل.

٢٤٬٩١٥ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.