قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 61

الجزء ٦١ · صفحة ٢٩٩

قلت: [وإن قالت](1): إنه قد وطئها وطئا يوجب الغسل، هل يجزيه ذلك؟ فإذا قالت: إنه قد وطئها وطئا يلتقي فيه الختانان ويجب الغسل؛ أجزاه ذلك ما لم يصح كذبها في ذلك.

قلت: وقلت(2): إن لم يسأل حتى دخل بها، ثم سألها بعد ذلك فقالت: إنه قد وطئها، هل يكون التزويج تاما؟ فنعم هو تام ما لم يصح كذبها.

وقلت: [وإن قالت](3) بعد أن وطئها بسؤال منه أو بغير سؤال أنه لم يطأها، هل ينفسخ النكاح ويكون لها صداقها؟ فإذا لم يصح كذب ما قالت؛ انفسخ النكاح وكان لها الصداق بالوطء، إلا أن توطئه نفسها وهي عالمة أن ذلك لا يجوز وغرته بذلك؛ فلا صداق لها في الحكم.

مسألة: قيل له: فإن طلق زوجته ثلاثا ثم غابت عنه بقدر ما تزوج رجلا غيره، وادعت ذلك فادعت الدخول؛ قال: لا تصدق في ذلك، فإن صح أنها قد(4) تزوجت زوجا وصح له الخلوة بها، فادعت الوطء؛ إنها تصدق في ذلك والقول قولها.

مسألة: وأما الذي طلق امرأته ثلاثا ثم قال: "إن قضى الله لك تزويجا، وتزوجتي زوجا وقضى لك الخروج منه تراجعنا(5) "، فتزوجت زوجا ثم بانت منه أو مات عنها؛ فمعي أنه إذا لم ترد به تحلة لمطلقها تقصد إلى ذلك، وإنما قصدت

(1) هذا في ج. وفي الأصل: وقل إن قالت.

(2) هذا في ج. وفي الأصل: وقل.

(3) هذا في ج. وفي الأصل: وقل إن قالت.

(4) زيادة من ث.

(5) هذا في ث. وفي الأصل: تراجعا.

٢٤٬٩١٦ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.