قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 61

الجزء ٦١ · صفحة ٣٠٠

إلى التزويج /144 م/ لمعنى جائز لها، وجاز بها الزوج الأخير؛ كان ذلك محلا لها ولزوجها الأول، وإن كان إنما أرادت بذلك تحلة لزوجها؛ فلا يجوز ولا يضر مع ذلك القول إذا لم تقصد هي إلى التزويج للتحلة.

مسألة: ومن كتاب(1) الضياء: وسئل أبو الحسن عمن طلق امرأته ثلاثا وتزوجت غيره، فأولج النطفة في الفرج ولم يطأ، فحملت هل تحل للأول؟ وقال: أرجو أنه جائز، وقد وجدت هذه المسألة في رقعة ذلك في الأثر أنها إذا حملت؛ فأما كتاب الله - عز وجل - حتى تضع وتنكح زوجا، وقال الرسول - عليه السلام -: «حتى تذوق من عسيلته»(2)، يعني: بالذوق.

مسألة: وسألته عن رجل لم(3) ينشط عند الجماع ولم ينشر، فأدخل(4) الحشفة بيده في الفرج(5) ونزع(6) وطلقها، هل يكون هذا جماعا تحل به المرأة لمطلقها إن أرادت(7) أن يرجع إليها بتزويج جديد؟ فمعي أنه قد قيل إذا غابت الحشفة والتقى الختانان؛ فهو جماع في الجملة، وإذا كان جماعا يجب به الغسل والحد ولعله يذهب أنه تحل، وأحسب أن بعضا يذهب أنه لا تحل له، وإن

(1) زيادة من ث.

(2) تقدم عزوه.

(3) هذا في ث. وفي الأصل: هل.

(4) هذا في ث. وفي الأصل: فإذا دخل.

(5) هذا في ج. وفي الأصل: الفروج.

(6) ج: وتزوج.

(7) ث: أراد.

٢٤٬٩١٧ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.