الجزء 61
الجزء ٦١ · صفحة ٣٠٣قلت: فإن كان قولها هذا بعد التزويج، ورضاها به قبل أن يدخل بها، أيكون حجة أم لا؟ 145 س قال: معي أنها مدعية، ولا يقبل قولها ولا يكون لها حجة عليه في ذلك.
مسألة عن أبي عبد الله: وكذلك الذي يتزوج امرأة تحلة للمطلق؛ فإنها لا تحل للمُحلّ(1) ولا للمحلول له، ولا بأس بها لغيرهما. وقال: وتزويج غيرها أحب إلي.
مسألة عن أبي سعيد: وسئل عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها ثلاثا قبل أن يدخل بها، فتزوجها غيره وطلقها قبل أن يدخل بها، هل تحل للأول قبل أن يطأها(2) الآخر؟ قال: لا تحل له حتى يطأها الآخر.
مسألة: وسألته عن رجل تزوج امرأة ثم طلقها ثلاثا بكلمة واحدة؟ قال: في قول أصحابنا: إنها تطلق واحدة.
قلت له: فإن تزوجها بولي وشاهدين، ثم طلق ثلاثا قبل الدخول، ثم تزوجها ثم طلقها حتى بانت بالثلاث؟ قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره.
قلت له: فإن تزوجها زوج غيره، ولم يجز بها وطلقها، هل تحل للأول؟ قال: قد اختلف في ذلك؛ فبعض يقول: إنها لا تحل له. وبعض يقول: إنها تحل له.
قيل له: فما تقول أنت؟ قال: أقول: إنها لا تحل له حتى يجوز بها الآخر.
قيل له: فإن جاز بها الآخر، ولم يمن على قول من يقول أنها لا تحل له إلا بدخول من الآخر؟ قال: قد قال من قال: إذا وطئها وطئا يجب به الغسل