الجزء 61
الجزء ٦١ · صفحة ٣٠٤وطلقها؛ حلت للأول. وقال من قال: حتى /146 م/ يمني، ورأيته يذهب أنه إذا جاز بها ولو لم يمن؛ فقد حلت للأول.
مسألة: ومن كان زوجته يهودية أو نصرانية، ثم فارقها وتزوجت بذمي مثلها وفارقها؛ فللمسلم أن يرجع يتزوج بها؛ لأن ذلك زوج حلال لها.
مسألة: في امرأة مطلقة ثلاثا، فتزوج بها عبد ثم فارقها، أتحل لمطلقها الأول أم لا؟
الجواب: في ذلك اختلاف؛ وأكثر القول إذا كان تزويجه بها بإذن سيده، أعني: العبد؛ فإنها تحل لمطلقها الأول، والله أعلم.
مسألة: وقال سعيد بن قريش: إن وطئ المولى أمته؛ لا يكون بمنزلة الزوج في تحليلها للمطلق؛ حتى تنكح زوجا غيره.
مسألة: وإذا تزوج الرجل المرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها، ثم راجعها وطلقها قبل أن يدخل بها، حتى طلقها ثلاث تطليقات، بانت منه بالثلاث، ثم تزوجت بزوج آخر ولم يدخل بها الثاني؛ فجائز للأول مراجعتها.
قال أبو محمد: لا يجوز.
[ومن غيره](1): قال أبو علي(2) الحسن بن أحمد ?: وقد قيل: إنه لا يجوز له أن يرجع إليها حتى يدخل بها الثاني، وذلك يوجد عن عبد الله بن محمد بن بركة، وغيره من المسلمين، وهو أصح القولين معنا، والمعمول به عندنا والله أعلم، وهكذا أخذته عن شيخنا أحمد بن مداد.