قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 61

الجزء ٦١ · صفحة ٣٠٥

مسألة: 146 س وسألته عن رجل طلق زوجته ثلاثا، ثم تزوجت بغيره بعد انقضاء العدة، وأغلق الزوج الأخير عليها الباب ولم يطأها، هل لها أن ترجع إلى الأول في تزوج جديد؟ قال: لا يجوز ذلك إلا أن يطأها الأخير.

قلت: فإن قالت: "وطئني"، وأنكر الزوج؟ قال: القول قولها

قلت: فإن قال الزوج: "قد وطئتها(1) "، وأنكرت هي؟ قال: القول قولها أيضا.

قلت: فعليها عدة منه وقد أنكرت للوطء؟ قال: نعم.

مسألة: فيمن تزوج امرأة [ثم طلقها ثم ردها، ثم طلقها ثم ردها ثم طلقها](2) ثلاث مرات، وكل ذلك من قبل أن يدخل بها، ثم تزوجت آخر وطلقها، أيحل له أن يتزوجها بعد طلاقه هذا، دخل بها الآخر أو لم يدخل بها أم لا؟

الجواب: إن هذه المطلقة بالثلاث لا تحل لمطلقها الأول بتزويجها الزوج الثاني، إن(3) لم يطأ، لقول(4) النبي - صلى الله عليه وسلم -: «حتى تزوج زوجا يذوق عسيلتها»(5)، شبَّه حلاوة الوطء من زوجها الثاني [بذوق العسل](6)، هكذا حفظته من آثار المسلمين، والله أعلم.

(1) ج: وطئها.

(2) في الأصل، ث: ثم طلقها ثم ردها، ثم طلقها ثم ردها ثم طلقها ثم ردها. ج: ثم طلقها ثم ردها، ثم طلقها ثم ردها.

(3) زيادة من ج.

(4) ث: وقال.

(5) تقدم عزوه بلفظ: «حتى يذوق عسيلتك».

(6) هذا في ث. وفي الأصل: يذوق الغسل.

٢٤٬٩٢٢ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.