قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 61

الجزء ٦١ · صفحة ٣٠٦

قال الناسخ: قد قيل هذا والمعمول به عندنا. وقيل: إذا تزوج امرأة ثم طلقها قبل الدخول بها، ثم نكحها ثم طلقها قبل أن يدخل بها ثلاث مرات؛ فقد حرمت عليه حتى تنكح زوجا /147 م/ غيره، فإن تزوجها زوج غيره ثم طلقها، دخل بها الزوج(1) الآخر أو لم يدخل بها.

قال أبو علي الحسن بن أحمد (: وقد قيل: لا يرجع إليها حتى يدخل بها الثاني، وذلك يوجد عن عبد الله بن محمد بن بركة وغيره من المسلمين.

[مسألة: ابن عبيدان: والمرأة إذا طلقت ثلاثا قبل الدخول، أيجوز لمطلقها أن يتزوجها قبل أن تنكح زوجا غيره، أم لا؟

الجواب: أكثر القول: إنها تجوز له، ولو لم تزوج غيره؛ لأن الثلاث التطليقات كالواحدة، إذا لم يدخل بها، والله أعلم](2).

(1) زيادة من ث.

(2) زيادة من ج.

٢٤٬٩٢٣ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.