الجزء 61
الجزء ٦١ · صفحة ٣٠٧الباب التاسع عشر في امرأة المفقود إذا تزوجها من غير صحة موت زوجها وفي طلاق الحاكم لزوجة الغائب [والمفقود](1) [وفي تزويج عمة المطلقة وأختها قبل انقضاء عدتها](2) وما أشبه ذلك
وذكرت في امرأة المفقود إذا تزوجت قبل انقضاء الأربع سنين، قلت: هل على زوجها لها صداق؟ فعلى ما وصفت: فقد عرفنا في ذلك أنه لا يسع جهل ذلك؛ لأن حكمه حكم الحي، وقد جاء الأثر أن المرأة إذا تزوجت على زوجها؛ فلا صداق لها عليه؛ لأنها قد خانته، وهي معنا بمنزلة من تزوج على زوجه من النساء؛ لأنه لم يكن في ذلك حجة لأحد من الناس(3) فيما علمنا، والله أعلم بالصواب.
قلت: وكذلك الذي تزوجها، هل عليه لها صداق؟ فإن كان يعلم أن لها زوجا وتزوجها، وإنما تزوجته ومعها أن ذلك جائز لها من أجل الفقد ولم(4) تعلم أن ذلك لا يجوز لها، ولم تكذبه ولم تخدعه إلا علمها وعلمه، وهما يظنان جميعا أن ذلك جائز لهما؛ فلها صداقها عليه، وإن لم يكن علم أن لها زوجا، وإنما تزوجها على أنه ليس لها زوج وهي تعلم أن ذلك لا يجوز لها؛ فليس 147 س