قاموس الشريعة الحاوي طرقها الوسيعة جميل بن خميس بن لافي السعدي أبو محمد

الجزء 61

الجزء ٦١ · صفحة ٣١٤

أن تنكح زوجا غيره ويطأها وتخرج منه بموت أو طلاق، وتنقضي عدتها منه، هكذا حفظته من كتاب بيان الشرع.

قال الناسخ: وإذ جبر الحاكم الزوج على طلاق زوجته، وطلقها واحدة؛ فإنه يقوم مقام الثلاث، ولا سبيل له عليها، والله أعلم.

مسألة: ومن ملك امرأة ثم طلقها ثلاثا بكلمة واحدة، قبل أن يدخل بها؛ فقال عبد المتقدر(1): ليس له أن يرجع إليها حتى تنكح زوجا غير.

وقال سليمان بن عثمان: بل له أن يرجع إليها بنكاح جديد، وإنما تخرج بواحدة، والله أعلم.

مسألة: لعلها عن الصبحي: مطلق زوجة المفقود لا يتزوجها أبدا أم في أول مرة خاصة؟ فقال: إذا ثبت ذلك؛ فلا يتزوجها /151 م/ أبدا.

وإن أمر غيره بتطليقها، أيجوز للمأمور فعل ذلك، ويجوز له تزويجها، أعني: الآمر أم لا؟ يجوز تزويجها، ومختلف في الولي إذا طلقها بنفسه، والله أعلم.

مسألة: ومنه: الصبي الذي يجوز تزويجه، هل يجوز طلاقه لزوجة المفقود أم لا؟ قال: لا يجوز، وطلاق الحاكم أولى.

وإن كان له أولياء عدة فطلق أحدهم [وغيروا أمره](2) بقيتهم، أيمضي أم لا؟ قال: نعم يمضي.

ويجوز لمن لم يطلق أن يتزوجها أم لا؟ قال: نعم جائز.

(1) هذا في ج. وفي الأصل: المقدر.

(2) ث: من غير مؤامرة.

٢٤٬٩٣١ / ٣٦٬٧٥٥ الأصل المصوَّر ٢ م.ب.