الجزء 61
الجزء ٦١ · صفحة ٣١٤أن تنكح زوجا غيره ويطأها وتخرج منه بموت أو طلاق، وتنقضي عدتها منه، هكذا حفظته من كتاب بيان الشرع.
قال الناسخ: وإذ جبر الحاكم الزوج على طلاق زوجته، وطلقها واحدة؛ فإنه يقوم مقام الثلاث، ولا سبيل له عليها، والله أعلم.
مسألة: ومن ملك امرأة ثم طلقها ثلاثا بكلمة واحدة، قبل أن يدخل بها؛ فقال عبد المتقدر(1): ليس له أن يرجع إليها حتى تنكح زوجا غير.
وقال سليمان بن عثمان: بل له أن يرجع إليها بنكاح جديد، وإنما تخرج بواحدة، والله أعلم.
مسألة: لعلها عن الصبحي: مطلق زوجة المفقود لا يتزوجها أبدا أم في أول مرة خاصة؟ فقال: إذا ثبت ذلك؛ فلا يتزوجها /151 م/ أبدا.
وإن أمر غيره بتطليقها، أيجوز للمأمور فعل ذلك، ويجوز له تزويجها، أعني: الآمر أم لا؟ يجوز تزويجها، ومختلف في الولي إذا طلقها بنفسه، والله أعلم.
مسألة: ومنه: الصبي الذي يجوز تزويجه، هل يجوز طلاقه لزوجة المفقود أم لا؟ قال: لا يجوز، وطلاق الحاكم أولى.
وإن كان له أولياء عدة فطلق أحدهم [وغيروا أمره](2) بقيتهم، أيمضي أم لا؟ قال: نعم يمضي.
ويجوز لمن لم يطلق أن يتزوجها أم لا؟ قال: نعم جائز.